الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية

المادة ٥

المادة 5

يكون للمجلس رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: 1- وزير الطاقة. 2- وزير الداخلية. 3- وزير الصحة. 4- وزير البيئة والمياه والزراعة. 5- وزير المالية. 6- وزير الصناعة والثروة المعدنية. 7- وزير النقل والخدمات اللوجستية. 8- وزير الاقتصاد والتخطيط. 9- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 10- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 11- رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. 12- مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الوطني.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1444/03/15هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يرأس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: 1- وزير الطاقة. 2- وزير الداخلية. 3- وزير الصحة. 4- وزير البيئة والمياه والزراعة. 5- وزير المالية. 6- وزير الصناعة والثروة المعدنية. 7- وزير النقل والخدمات اللوجستية. 8- وزير الاقتصاد والتخطيط. 9- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 10- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 11- رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. 12- مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الوطني.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1444/03/15هـ

    يكون للمجلس رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: 1- وزير الطاقة. 2- وزير الداخلية. 3- وزير الصحة. 4- وزير البيئة والمياه والزراعة. 5- وزير المالية. 6- وزير الصناعة والثروة المعدنية. 7- وزير النقل والخدمات اللوجستية. 8- وزير الاقتصاد والتخطيط. 9- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 10- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 11- رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. 12- مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الوطني.

    إظهار الفروق

    [-يرأس-] [-المجلس-] [-نائب-] [+يكون+] [+للمجلس+] رئيس [+يصدر+] [+بتعيينه+] [+قرار+] [+من+] مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: 1- وزير الطاقة. 2- وزير الداخلية. 3- وزير الصحة. 4- وزير البيئة والمياه والزراعة. 5- وزير المالية. 6- وزير الصناعة والثروة المعدنية. 7- وزير النقل والخدمات اللوجستية. 8- وزير الاقتصاد والتخطيط. 9- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 10- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 11- رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. 12- مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الوطني.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، المادة (5) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1444/03/15هـ

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمجلس-المخاطر-الوطنيه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية