الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويواجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

ترتيبات

١٦ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2024-12-06
أدوات إصدار النظام
  • 387 · 1446-05-17

نص النظام

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

النفاذ: يُعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام

387 · 1446-05-17

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالصيغتين المرافقتين لهذا القرار.

نص الأداة في أم القرى
  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

  2. المادة 2قيد التحقق

    تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة.

  3. المادة 3قيد التحقق

    تهدف الهيئة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يمكّن قاصديهما من أداء العبادات والشعائر بيسر وسهولة وسكينة وطمأنينة.

  4. المادة 4قيد التحقق

    للهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الرئاسة والجهات ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي: 1- تهيئة جميع الخدمات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصديهما. 2- الإشراف على كل ما يتعلق بالكعبة المشرفة، بما في ذلك إنتاج كسوتها وصيانتها والمحافظة عليها. 3- إدارة أوقاف المسجد الحرام والمسجد النبوي التي يوصى بنظارتها للهيئة، وذلك دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للأوقاف وشروط الواقفين. 4- الإشراف على جميع أعمال التشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. 5- الإشراف على أعمال الترجمة المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة. 6- الإشراف على شؤون المصاحف داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي. 7- الإسهام في تنظيم إجراءات حركة دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والخروج منهما، وتنظيم وجود المطوفين -المرخص لهم من الرئاسة- داخل المسجد الحرام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8- الإشراف -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك ما يقدم من خدمات متنوعة لقاصديهما، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة. 9- الإسهام في تخطيط وتصميم المشروعات الإنشائية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومتابعة تنفيذها. 10- أي مهمة أو اختصاص يُسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات.

  5. المادة 5قيد التحقق

    يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

  6. المادة 6قيد التحقق

    المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 3- إقرار الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. 4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. 5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 7- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات بما يحقق أهداف الهيئة وبحسب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات. 8- تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي. 9- إقرار الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي. 10- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات في حدود الترتيبات، ويحدِّد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه للقيام بالمهمات المنوطة بها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

  7. المادة 7قيد التحقق

    1- يجتمع المجلس -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيسي، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. 3- ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوّت معه رئيس الاجتماع. 4- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوّض غيره بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقّعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 7- للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقّع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يُعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوّت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على السلطة العليا في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 8- يكون للمجلس أمين يُعيّنه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. 9- لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيّن ويعفى بقرار من المجلس، بناءً على ترشيح من الرئيس، وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى المهمات الآتية: 1- الإشراف على إعداد الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شأنها. 2- اقتراح السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق اللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها. 5- اقتراح اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها. 6- اقتراح الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي والصرف عليهما، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها. 7- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 8- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 9- تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة. وله تفويض غيره بذلك وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة. 10- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقاً لما تحدده لوائحها. 11- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقاً للوائح الهيئة المالية. 12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات، واللوائح الصادرة بموجبها، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس. 13- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للوائحها. 14- أي مهمة أخرى يسندها إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

  9. المادة 9قيد التحقق

    1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يقبله المجلس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

  11. المادة 11قيد التحقق

    1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. 2- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة. 3- تفتح الهيئة حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتولى أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. ويصرف من هذه الحسابات وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

  12. المادة 12قيد التحقق

    يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

  13. المادة 13قيد التحقق

    ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقاً لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

  14. المادة 14قيد التحقق

    ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

  15. المادة 15قيد التحقق

    دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وتعاملاتها المالية وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

  16. المادة 16قيد التحقق

    تُنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية