الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
المادة ١٣
المادة الثالثة عشرة
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 1448/2/28هـ — تنظيم الهيئة العامة للطرق (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ) — من 2026-08-11
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-العامه-للطرق/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.