الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

المادة ٤

رابعاً:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:  أعضاء لا يتجاوز عددهم (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الثانية عشرة)، أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس. ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بتسويق الاستثمار، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:  أعضاء لا يتجاوز عددهم (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الثانية عشرة)، أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس. ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بتسويق الاستثمار، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-السعوديه-لتسويق-الاستثمار/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية