الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة ٨

المادة الثامنة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمعهد مدير عام، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الآتية: الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس. اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واللوائح الإدارية والمالية والداخلية وغيرها من اللوائح والمعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد والتي تدخل في اختصاص المجلس، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها إلى المجلس. الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس وفقاً للإجراءات المتبعة. إصدار الأوامر بمصروفات المعهد وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة، ووفقاً للوائح المعتمدة. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المعهد. الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها على المجلس. تمثيل المعهد أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المعهد، ووفقاً لما تحدده اللوائح. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. تعيين العاملين في المعهد والإشراف على سير العمل فيه وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المعهد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمعهد مدير عام، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الآتية: الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس. اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واللوائح الإدارية والمالية والداخلية وغيرها من اللوائح والمعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد والتي تدخل في اختصاص المجلس، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها إلى المجلس. الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس وفقاً للإجراءات المتبعة. إصدار الأوامر بمصروفات المعهد وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة، ووفقاً للوائح المعتمدة. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المعهد. الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها على المجلس. تمثيل المعهد أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المعهد، ووفقاً لما تحدده اللوائح. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. تعيين العاملين في المعهد والإشراف على سير العمل فيه وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليديه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية