الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

المادة ٧

المادة السابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة شؤون المركز، وله على وجه الخصوص ما يلي: الإشراف على سير العمل في المركز. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. إعداد هيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى لمجلس لإقراره. إعداد لوائح المركز المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها. تعيين العاملين في المركز وفقاً للوائح المعتمدة، والإشراف عليهم. تنفيذ برامج وجميع نشاطات المركز في حدود الميزانية السنوية للمركز. الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة ولما يقرره المجلس. تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وعرضه على المجلس لإقراره. إعداد التقرير السنوي، والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس؛ لإقرارها. الموافقة على عقد المركز المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية. التوقيع على الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة شؤون المركز، وله على وجه الخصوص ما يلي: الإشراف على سير العمل في المركز. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. إعداد هيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى لمجلس لإقراره. إعداد لوائح المركز المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها. تعيين العاملين في المركز وفقاً للوائح المعتمدة، والإشراف عليهم. تنفيذ برامج وجميع نشاطات المركز في حدود الميزانية السنوية للمركز. الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة ولما يقرره المجلس. تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وعرضه على المجلس لإقراره. إعداد التقرير السنوي، والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس؛ لإقرارها. الموافقة على عقد المركز المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية. التوقيع على الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية