الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل

المادة ٣

المادة الثالثة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ — تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ) — من 2025-09-19

يهدف المركز إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وتقديم توصيات إرشادية مبنية على عمليات التحليل الاستقصائي وأفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يهدف المركز إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وتقديم توصيات إرشادية مبنية على عمليات التحليل الاستقصائي وأفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمركز-الوطني-لسلامه-النقل/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية