الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ — تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ) — من 2025-09-19

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمركز-الوطني-لسلامه-النقل/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية