الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

المادة ٥

المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني). ب- ممثل من وزارة الطاقة. ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان. د- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. هـ-  ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. و- ممثل من وزارة التجارة. ز- ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين. ح-  ممثل من الهيئة العليا للأمن الصناعي.  ط-  ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.  ي- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين. ك- الرئيس التنفيذي. ل- عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية. يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. يصدر بتعيين العضوين -الواردين في الفقرة الفرعية (ل) من الفقرة (1) من هذه المادة- أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني). ب- ممثل من وزارة الطاقة. ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان. د- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. هـ-  ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. و- ممثل من وزارة التجارة. ز- ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين. ح-  ممثل من الهيئة العليا للأمن الصناعي.  ط-  ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.  ي- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين. ك- الرئيس التنفيذي. ل- عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية. يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. يصدر بتعيين العضوين -الواردين في الفقرة الفرعية (ل) من الفقرة (1) من هذه المادة- أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمركز-السعودي-لكود-البناء/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية