الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
ترتيبات
١٢ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2024-12-06
- أدوات إصدار النظام
- 387 · 1446-05-17
نص النظام
الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
النفاذ: يُعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام
387 · 1446-05-17
أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالصيغتين المرافقتين لهذا القرار.
نص الأداة في أم القرى- المادة 1قيد التحقق
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للرئاسة. الرئيس: رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
- المادة 2قيد التحقق
تتمتع الرئاسة بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، وترتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة.
- المادة 3قيد التحقق
تهدف الرئاسة إلى تحقيق رسالة المسجد الحرام والمسجد النبوي وتمكين قاصديهما من أداء مناسكهم وعبادتهم على بصيرة، والإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين فيهما، وعلى كل ما يتصل بالشؤون الدينية فيهما؛ بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما.
- المادة 4قيد التحقق
للرئاسة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الهيئة والجهات ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وكل ما يتصل بإقامة الصلوات والخطب. 5- إقامة الدروس والمحاضرات والدورات والحلقات العلمية في العلوم الشرعية، وتنظيمها، والإشراف عليها؛ داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي. 3- إصدار الرخص اللازمة للمطوفين داخل المسجد الحرام، وفقاً لضوابط تضعها الرئاسة ومتابعة امتثال المطوفين لهذه الضوابط. 4- الإشراف على الترجمة الشرعية المتصلة بالشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي. 5- تولي أعمال الدعوة والتوجيه والإرشاد الديني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك إجابة قاصديهما حول المسائل الشرعية المتعلقة بالعبادات والمناسك فيهما. 6- الإشراف الفني على شؤون المصحف الشريف وتفاسيره داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي. 7- الإشراف الفني على شؤون المكتبات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي. أي مهمة أو اختصاص يُسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات.
- المادة 5قيد التحقق
يكون للرئاسة رئيس بمرتبة (وزير).
- المادة 6قيد التحقق
الرئيس هو المسؤول عن إدارة الرئاسة وتصريف شؤونها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في الترتيبات، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الرئاسة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة. 5- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل -بشكل متفرغ أو غير متفرغ- لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقاً لما تتضمنه الأحكام النظامية ذات الصلة. 3- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للرئاسة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه. 4- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، المتصلة باختصاصات الرئاسة، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 5- الموافقة على مشروع ميزانية الرئاسة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الرئاسة.
- المادة 7قيد التحقق
يخضع منسوبو الرئاسة -عدا الرئيس- لأحكام نظام الخدمة المدنية.
- المادة 8قيد التحقق
1- تتكون الموارد المالية للرئاسة من الآتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله الرئيس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 2- تفتح الرئاسة حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتولى أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. ويصرف من هذه الحسابات وفق الأنظمة المنظمة لذلك.
- المادة 9قيد التحقق
1- تكون للرئاسة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للرئاسة هي السنة المالية للدولة.
- المادة 10قيد التحقق
ترفع الرئاسة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرها السنوي خلال (90) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً ما حققته من إنجازات خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
- المادة 11قيد التحقق
ترفع الرئاسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقاً لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
- المادة 12قيد التحقق
تُنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.