الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 82واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ٨٢

المادة الثانية والثمانون

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي: أ- بيان الواقعة محل الشهادة. ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال. ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن. د- بيانات الشاهد. ٢- تسمع المحكمة شهادة الشاهد عند استيفائها المتطلبات النظامية، بما في ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي: أ- بيان الواقعة محل الشهادة. ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال. ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن. د- بيانات الشاهد. ٢- تسمع المحكمة شهادة الشاهد عند استيفائها المتطلبات النظامية، بما في ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (82) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/82

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨١كل مواد النظامالمادة ٨٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية