الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المادة ٨٠
المادة الثمانون
الحالة قيد التحقق من المصدر
١- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:
أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.
ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة.
٢- لا يخلّ تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي: أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها. ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة. ٢- لا يخلّ تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة.
الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (80) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/80
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.