الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ٨٠

المادة الثمانون

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي: أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها. ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة. ٢- لا يخلّ تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي: أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها. ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة. ٢- لا يخلّ تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (80) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/80

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.