الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المادة ٧٣
المادة الثالثة والسبعون
الحالة قيد التحقق من المصدر
١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.
٢- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة. ٢- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.
الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (73) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/73
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.