الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 54واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ٥٤

المادة الرابعة والخمسون

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية: أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم. ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار. ٢- لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية: أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم. ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار. ٢- لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (54) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/54

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٣كل مواد النظامالمادة ٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية