الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ٣٤

المادة الرابعة والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي: ١- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة. ٢- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية. ٣- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي: ١- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة. ٢- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية. ٣- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية