الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ٣٠

المادة الثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية: ١- زوال صفة النائب بعد إقراره. ٢- اعتبار الدعوى كأن لم تكن. ٣- نقض الحكم، أو إلغاؤه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية: ١- زوال صفة النائب بعد إقراره. ٢- اعتبار الدعوى كأن لم تكن. ٣- نقض الحكم، أو إلغاؤه.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية