الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ٢٢

المادة الثانية والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي: ١- الإجراء الذي عُدل عنه. ٢- سبب العدول. ٣- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي: ١- الإجراء الذي عُدل عنه. ٢- سبب العدول. ٣- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية