الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ٢٠

المادة العشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به. ٢- تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي: أ- الإقرار. ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها. ج- ادعاء تزوير المحررات. د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به. ٢- تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي: أ- الإقرار. ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها. ج- ادعاء تزوير المحررات. د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية