الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 134واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ١٣٤

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (134) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/134

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٣كل مواد النظامالمادة ١٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية