الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 121واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ١٢١

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، على أن يتضمن الإخطار المسألة الفنية الفرعية، وصلتها بالمهمة، واسم الخبير الذي سيتولاها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، على أن يتضمن الإخطار المسألة الفنية الفرعية، وصلتها بالمهمة، واسم الخبير الذي سيتولاها.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (121) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/121

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٠كل مواد النظامالمادة ١٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية