الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.
٢- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي:
أ- اسم القاضي المكلف.
ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه.
ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين. ٢- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي: أ- اسم القاضي المكلف. ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه. ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.
الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.