الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 118واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ١١٨

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته بما في ذلك الآتي: ١- الاطلاع على القضية. ٢- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله. ٣- الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. ٤- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته بما في ذلك الآتي: ١- الاطلاع على القضية. ٢- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله. ٣- الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. ٤- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (118) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/118

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٧كل مواد النظامالمادة ١١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية