الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المادة ١٠٢
المادة الثانية بعد المائة
الحالة قيد التحقق من المصدر
١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:
أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.
ب- محل المعاينة.
ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.
٢- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي: أ- تاريخ المعاينة، ومكانها. ب- محل المعاينة. ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة. ٢- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.
الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (102) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/102
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.