الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ١٠٢

المادة الثانية بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي: أ- تاريخ المعاينة، ومكانها. ب- محل المعاينة. ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة. ٢- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي: أ- تاريخ المعاينة، ومكانها. ب- محل المعاينة. ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة. ٢- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (102) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/102

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.