الأنظمة القانونية/الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المادة ١٠

المادة العاشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك. ٢- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي: أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية. ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك. ٢- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي: أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية. ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.

الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية