الأنظمة القانونية/الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكةواجهة المطوّرين (API)

الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

قواعد

٨ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2026-08-21

نص النظام

الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

# الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة 1448-3-08 الموافق 21-08-2026

  1. المادة 1قيد التحقق

    التعريفات 1- الوزارة: وزارة الداخلية. 2- الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 3- مالك المركبة: المواطن، أو المقيم. 4- المواطن: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية. 5- المقيم: الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقًا لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10/9/1440 هـ. 6- المركبة: سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7- النظام: نظام المرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428 هـ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. 8- الضوابط: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية. 9- المدة النظامية: تسعون (90) يومًا -سواء منفصلة أو متصلة- خلال ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يومًا من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي. 10- الإجراءات: الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة.

  2. المادة 2قيد التحقق

    نطاق التطبيق تطبق هذه الإجراءات على المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يملكها مواطن أو مقيم أو فُوض أي منهما بقيادتها عند الدخول عبر المنفذ الجمركي وبقائها داخل المملكة.

  3. المادة 3قيد التحقق

    إدخال بيانات المركبة تُسجل بيانات المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها لدى المنفذ الجمركي عند دخول المركبة وخروجها.

  4. المادة 4قيد التحقق

    طلب التمديد 1- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب تمديد المدة النظامية لبقاء المركبة إلى الوزارة قبل انتهائها، وبما لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا تُحتسب من نهاية المدة النظامية. 2- يُقدّم طلب تمديد المدة النظامية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة. 3- يشترط لقبول طلب تمديد المدة النظامية أن تكون رخصة سير المركبة ووثيقة التأمين ساريتي المفعول. 4- لا يُقبل طلب تمديد المدة النظامية بعد انتهائها.

  5. المادة 5قيد التحقق

    الغرامات والعقوبات عند مخالفة المدة النظامية لبقاء المركبة؛ يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف (1000) ريال سعودي ولا تزيد عن ألفي (2000) ريال سعودي وتُحجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة، مع تحمل مالك المركبة أو المفوض بقيادتها للمبالغ التي تترتب على سحب المركبة وحجزها، وأي مبالغ مالية أخرى، وفقًا لجدول المخالفات رقم (5) من النظام، المخالفة رقم (25): استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

  6. المادة 6قيد التحقق

    إزالة المخالفة يتم إزالة المخالفة المشار إليها في المادة (الخامسة)، بأحد الطرق الآتية: 1- تسجيل المركبة وفقًا للنظام. 2- تقديم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تعهدًا بإخراج المركبة من منفذ الدخول ووفق الإجراءات التي تقرّها الوزارة، وبعد استيفاء الغرامات والعقوبات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

  7. المادة 7قيد التحقق

    أحكام عامة 1- لمالك المركبة -خلال المدة النظامية- تسجيلها وفقًا للإجراءات النظامية، تفاديًا للغرامات والعقوبات المشار لها في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات. 2- يجب أن يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، بإخراج مركبته قبل انتهاء المدة النظامية، تفاديًا للغرامات والعقوبات الواردة في هذه الإجراءات.

  8. المادة 8قيد التحقق

    السريان والنفاذ لا تخل هذه الإجراءات بالنظام ولائحته التنفيذية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ الضوابط.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية