إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن
المادة ١٤
البند 14
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
بطاقة السائق: 1- مع مراعاة ما ورد في البند (الثالث عشر)، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية: أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول. ب- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول. ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل. د- صورة شخصية للسائق مقاس (4\*6). هـ- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). و- سداد المقابل المالي (إن وجد). 2- تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة (1) سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب. 3- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.
الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.