إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن
المادة ١٢
البند 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
إلغاء بطاقة التشغيل:
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
1- نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
2- تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد.
3- بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إلغاء بطاقة التشغيل: تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية: 1- نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها. 2- تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد. 3- بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.