الأنظمة القانونية/إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

المادة ١٢

البند 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

إلغاء بطاقة التشغيل: تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية: 1- نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها. 2- تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد. 3- بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إلغاء بطاقة التشغيل: تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية: 1- نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها. 2- تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد. 3- بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).

الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية