إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن
المادة ١٠
البند 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
بطاقة التشغيل: 1- يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية: أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول. ب- أن يكون عمرها التشغيلي في حدود المعتمد. ج- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة. د- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول. هـ- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول. و- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول. ز- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). ح- سداد المقابل المالي (إن وجد). 2- تصدر بطاقة التشغيل لمدة (1) سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.
الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.